الوسم: هيئة السوق المالية

  • «السوق المالية»: إدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة لـ «السعودي الألماني الصحية» ولجنة المراجعة فيها

    «السوق المالية»: إدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة لـ «السعودي الألماني الصحية» ولجنة المراجعة فيها

    ​أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 11 مخالفاً؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك من خلال تلاعبهم بالقوائم المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) للفترة من 2018م – 2021م، وتغريمهم مجتمعين نحو 18 مليون ريال نظير تلك المخالفات.

    ووفقاً لقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، تمت إدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة فيها وهم كل من: صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومكارم صبحي عبدالجليل بترجي، وسلطان صبحي عبدالجليل بترجي، وخالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبدالرحمن محمد موءمنة، وأحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي، وعلي عبدالرحمن عبدالله القويز، وعمرو محمد خالد خاشقجي، ومحمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق، ووليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني. بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) وأعضاء لجنة المراجعة فيها بتضخيم إيرادات الشركة وإيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمتها الدفترية، وذلك من خلال الاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة بلغت (358,044,138) ريال، رغم علم مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة فيها بضعف إمكانية تحصيل تلك الإيرادات، وقد نتج عن ذلك إثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية محل المخالفة الممتدة من السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م حتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30/09/2021م، أدت إلى التأثير في أصول الشركة وإظهار القوائم المالية لها على غير الحقيقة، وتضخيم إيراداتها.

    وتضمن قرار اللجنة فرض غرامة مالية على المدان مكارم صبحي عبد الجليل بترجي، قدرها (3.1) مليون ريال، وغرامات مالية على المدانين: صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي، سلطان صبحي عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي، محمد عبد الرحمن محمد موءمنة، بمقدار (2.1) مليون ريال على كل واحد منهم، وتغريم المدان أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي (1.98) مليون ريال، وتغريم المدان علي عبد الرحمن عبد الله القويز (1.08) مليون ريال، وتغريم المدان عمرو محمد خالد خاشقجي (1.6) مليون ريال، ومنعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة.

    كما تضمَّن القرار تغريم المدان محمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق (500) ألف ريال، والمدان وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال (580) ألف ريال، والمدان صالح أحمد علي حفني (680) ألف ريال، ومنعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة ستة أشهر.

    وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وفي ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية في شهر مارس 2024م ضد المدانين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

    وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

    وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي.

    من جهتها، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق للمتضرر من المخالفات التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).

    وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية؛ ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.​

  • إدانة 15 مخالفاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمهم أكثر من 10.7 مليون ريال

    إدانة 15 مخالفاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمهم أكثر من 10.7 مليون ريال

    أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 15 مخالفاً، وذلك لمخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى جانب إدانة أحدهم بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية؛ وتغريم المدانين أكثر من (10.7) مليون ريال، وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من (12) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات.

    ووفقاً لقرار لجنة الاستئناف الأول، فقد تم إدانة كلٌ من : حسن بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف، وشهد بنت غديّر بن صالح الرشيد، وصالح بن غديّر بن صالح الرشيد، ولطيفة بنت فوزان بن عبدالرحمن السليمان، وعمران بن محمد بن عمران العمران، وريم بنت محمد بن عمران العمران، وأفنان بنت محمد بن عمران العمران، وأحمد بن سعد بن عبدالله الهويمل، ونورة بنت عبدالله بن سعد الهويمل، ومحمد بن عبدالله بن محمد الهوشان، وأحمد بن محمد بن عبدالله الهوشان، وعبدالله بن محمد بن عبدالله الهوشان، وعمر بن محمد بن عبدالله الهوشان، وخالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي، ومحمد بن ناصر بن محمد بن عمران، بمخالفة المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك عند تداولهم على أسهم الشركات المدرجة التالية: شركة متكاملة للتأمين (شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (سابقاً)، والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)، وشركة التأمين العربية التعاونية (التأمين العربية)، وشركة الصقر للتأمين التعاوني (الصقر للتأمين)، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني (المتحدة للتأمين)، وشركة تْشب العربية للتأمين التعاوني (تْشب)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2021/08/30م حتى تاريخ 2022/07/06م؛ إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المدرجة المشار إليها، وقد تمثلت مخالفتهم في قيامهم من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر الأسهم ارتبط بعضها بأوامر بيع.

    فيما أدان القرار الثاني خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية؛ لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة)، وذلك من خلال قيامه بإدارة محفظتين استثماريتين دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

    وتضمّن القراران إيقاع عدد من العقوبات على المدانين، شملت فرض غرامات مالية متفاوتة وصلت في مجملها إلى أكثر من (10.7) مليون ريال، وإلزام (13) مدان بدفع أكثر من (6.7) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، فيما منعت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المدان خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي من التداول بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة (خمس) سنوات، إلى جانب منعه من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشاراً استثمارياً لمدة (خمس) سنوات.

    كما ألزمت اللجنة عدداً من المستثمرين بدفع أكثر من (5.5) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي، وعمران بن محمد بن عمران العمران، ومحمد بن ناصر بن محمد بن عمران.

    وأوضحت هيئة السوق المالية أن قراري لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعيين جاءا نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من الهيئة ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.

    وتؤكد الهيئة على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهودها نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على تضليل أو تلاعب.

    من جهتها، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، كما يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان خالد بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي في شأن مخالفة المادة الحادية والثلاثين من النظام التقدم بدعوى للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها بموجب الاتفاق أو العقد، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك في أي من القرارين تقديم شكوى إلى الهيئة بهذا الشأن وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

    وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرارات القطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط.